النظام الأساس لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) (شركة مساهمة سعودية) لعام 1439هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 180
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الفرض الرئيس للشركة هو مزاولة جميع أوجه الأنشطة التي تتعلق بمجالات الطاقة، بما في ذلك الصناعات البتروكريروبينية والكيميائية والصناعات الأخرى المرتبطة بها والمكملة لها أو أي نشاط آخر داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها، ولها:
أ- المتجارة في جميع منتجات الطاقة والمنتجات الهيدروكربونية والكيميائية وغيرها من المنتجات المماثلة، سواء أكاند من إنتاج الغير.
ب- تصنيع وتجهيز جميع المنتجات والأجهزة والمربيات والأدوات المتعلقة بمجالات الطب بما في ذلك الصناعات الهيدروكربونية والكيميائية والصناعات الأخرى المرتبطة بها والمكملة لها.
ج- نقل وتوزيع جميع منتجات الطاقة والمنتجات الهيدروكربونية والكيميائية وغيرها من المنتجات المماثلة، سواء كانت من إنتاج الشركة أو من إنتاج الغير.
د- توليد الطاقة والكهرباء، من المصادر المختلفة، ونقلها وتوزيعها وتخزينها.
ه- استيراد وتصدير منتجات الطاقة والمنتجات الهيدروكربونية والكيميائية وغيرها من المنتجات المماثلة، سواء كانت من إنتاج الشركة أو من إنتاج الغير.
و- خدمات المقاولات والتشييد والتشغيل والصيانة والخدمات الإدارية المتعلقة بمرافق المراقبة والمواد الهيدروكربونية والكيميائية واستشارات وغيرها من المرافق المماثلة.
ز- الخدمات الهندسية وخدمات التصميم والاستشارات المتعلقة بمرافق الطاقة والمواد الهيدروكربونية والكيميائية واستشارات وغيرها من المرافق المماثلة.
ح- الخدمات المالية والصناعية والاستثمارية، والصناعي الإدارية.
ط- خدمات الطيران والشحن.
وتقوم الشركة باستكمال جميع التصرفات والإجراءات التنظيمية لتحقيق أي غرض من أغراضها داخل المملكة العربية السعودية وخارجها وانظمة واللوائح المعمول بها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد