النظام الأساس لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) (شركة مساهمة سعودية) لعام 1439هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 180
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
السهم غير قابل للتجزئة في مواجهة الشركة، فإذا ملك السهم متحدون وجب عليهم أن يختاروا أحدهم لتبوط عنهم في ممارسة الحقوق المتعلقة بذلك السهم، ويكون هؤلاء أشخاص مسؤولين بالتضامن عن التزامات الناشئة عن ملكية السهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد