القانوني

النظام الأساس لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) (شركة مساهمة سعودية) لعام 1439هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
180

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

السهم غير قابل للتجزئة في مواجهة الشركة، فإذا ملك السهم متحدون وجب عليهم أن يختاروا أحدهم لتبوط عنهم في ممارسة الحقوق المتعلقة بذلك السهم، ويكون هؤلاء أشخاص مسؤولين بالتضامن عن التزامات الناشئة عن ملكية السهم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٤/٠١