النظام الأساس لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) (شركة مساهمة سعودية) لعام 1439هـ
المادة الثالثة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 180
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- لكل مساهم أيا كان عدد أسهمه في الشركة فيما في ذلك الدولة- حتى حضور الجمعيات
العامة للمساهمين سواء أكانت جمعية عادية أو غير عادية، ولى في ذلك أن يوكل عنه
شخص آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة وفي التصرف نيابة عنه
في الجمعية العامة، على أن يكون ذلك بموافقة كتابية من المساهم وفقا لنموذج تعد الشركة
لهذا الغرض.
٢- للجمعية العامة غير العادية أن تصدر قرارات في الأمور الداخلة أصلا في اختصاصات الجمعية العامة وذلك بالشروط والأوضاع نفسها للجمعية العامة العادية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد