قواعد وإجراءات المستودعات الحكومية المحدثة لعام 1442هـ
المادة السابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 18345
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال بالاختصاصة لإجهزة الرقابة المالية والإدارية في هذا المجال،
١. إجراء الدراسات والبدء في عمل تقارير المستودعات ووضع إرشادات عامة لتنظيم المخزون.
٢. إعداد دليل بالأسفاد يشرح الاستعمال على مستوى كافة الجهات الحكومية.
٣. التنصيب والتعاون مع الجهات ذات الانتفاع ضمن وضع التدريب في مجال المستودعات.
٤. ممارسة سائر المستودعات والاختصات التي تيسر عنها أعمال الرقابة على المستودعات، ومتابعة ما تم إنجازه من إجراءات المشروعة بالرقابة المالية للمجال ونظامه، والعمليات الصادرة بهذا الخصوص.
٥. التحقق من اللجان.
فقد أو تلف الأصناف
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد