القانوني

قواعد وإجراءات المستودعات الحكومية المحدثة لعام 1442هـ

المادة الثالثة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
18345

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتولى كل جهة إعداد الدليل الخاص بالتنفيذ، وذلك بها تنصيخ مع الديوان العام للمحاسبة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٣/٢٩