قواعد وإجراءات المستودعات الحكومية المحدثة لعام 1442هـ
المادة الثالثة والثلاثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 18345
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولى كل جهة إعداد الدليل الخاص بالتنفيذ، وذلك بها تنصيخ مع الديوان العام للمحاسبة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد