قواعد وإجراءات المستودعات الحكومية المحدثة لعام 1442هـ
المادة الرابعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 18345
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز إيجاز أي تغيير، في أحكام هذه الفواعد إلا بناء على قرار يصدره الديوان العام للمحاسبة، وهو المرجع في تفسير نصوصها، وتتخضع تنفيها، وكل استثناء أو خروج على أحكامها في الحالات الواردة فيها مع أحكام الأنظمة ذات العلاقة إلا بيموافقة الديوان العام للمحاسبة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد