القانوني

قواعد وإجراءات المستودعات الحكومية المحدثة لعام 1442هـ

المادة الرابعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
18345

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز إيجاز أي تغيير، في أحكام هذه الفواعد إلا بناء على قرار يصدره الديوان العام للمحاسبة، وهو المرجع في تفسير نصوصها، وتتخضع تنفيها، وكل استثناء أو خروج على أحكامها في الحالات الواردة فيها مع أحكام الأنظمة ذات العلاقة إلا بيموافقة الديوان العام للمحاسبة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٣/٢٩