قواعد وإجراءات المستودعات الحكومية المحدثة لعام 1442هـ
المادة السابعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 18345
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن يتضمن النظام اللائى المستودعات ما يلي:
١. التعامل مع جميع أموال المستودعات وتصنيفها حسب النوع والموقع.
٢. صلاحيات محددة لمستخدميه وفقا لأحكام هذه القواعد.
٣. عدم قبول تكرار القسم للأنصاف عند الإدخال.
٤. عدم قبول إدخال أي مذكرات واحدة أو محضر استلام واحد، بذات الأصناف.
٥. عدم قبول التعديل على مذكرة الاستلام، ومحضر الاستلام، وطب صف القواعد، أو تحرير متونها بعد اعتمادها.
7. استخدام رقم الصنف، ورمز الاستجابة السريعة (QR Code) هي القوود.
8. الترصيد والتوسيع لعمليات الاستلام، والضرف بشكل فوري ومباشر، وطباعتها أيا على النماذج المستودعية الواردة في هذه القوود.
9. التعامل مع وحدة وعدد قطع الصنف (صندوق، كيس، حبة ...) وإمكانية إضافة وحدات جديدة، مع التوالي التالي للحدات الجديدة عند الاستلام، وعند الضرف.
10. السهام بإضافة الربح بصلاحيات الواردة في هذه القوود.
11. إصدار تقارير بشأن الزيوج والواردات التي تمت بثباتها.
12. استخدام نظام التسلسل في الاستلام، والضرف، لكل سنة مالية على حدة، وفقا لما تضمنته هذه القوود.
13. يوجد سجل تصنيفي (بطاقة صنف) خاصة بموجود، ولكل مستودع على حدة التصنيف الأساسي.
14. الربط مع إدارة المستخرجات في الجهة.
15. الربط مع الإدارة المالية في الجهة.
16. الربط مع الإدارة المالية في الجهة.
17. خاضبة البت والاستعلام.
18. تقرير بالضرف حسب مكان التخزين.
19. تقرير بحركات الضرف، والاستلام.
20. تقرير بإضافة الضرف، والاستلام.
21. تقرير بإضافة مرافعة الصنف.
22. تقرير بإلغاء مرافعة الصنف.
23. تقرير بإلغاء الموائمة، وفقا لمتطلبات الواردة أو لمستودع وأحد في الجهة.
24. إمكانية التعديل والتصويب.
25. نظام علم المستودعات، وفقا لطوابع والإرشادات الصادرة عن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
26. الربط التالي والاستعلام للبحث والاطلاع الضرف.
27. الربط مع مرافعة المكون، والواردات ذات العلاقة في هذه الجهة.
28. مرافع، وطباعة بطاقات العهد، وفوائدها، ونقل العهد، وحركات الإرجاع، وتحديد وضع العهدة في تاريخ معين.
29. الربط مع إدارة الموارد البشرية في الجهة.
30. طباعة التقارير، والاستعلام عن العهد، أو الموظف، أو الموصف، أو الموارد.
31. تحديد طلبات الصرف، ومخازن ومخازر الاستلام، التي تنضم أصنافا مستديمة لم يتم فهدها عهدة على مستلميها.
الاشتراطات الواجب توافرها في المستودعات الحكومية
١. سهولة استقبال الواردات ومفرغها، وجود مخدومات المستودعات.
٢. الاستخدام الأمثل للرصايات والمساحات، وأن تكون الرصايات مناسبة لطيعه المعدات المستخدمة في نقل وتخزين الأصناف داخل المستودع.
٣. توفر معدات المناولة الداخلية وسيروها مفرغها في جميع المستودعات، بالإضافة إلى السلامة اللازمة لعملها.
٤. توفر معدات التخزين والمناولة، وتوفر أدوات الوقاية الشخصية للعاملين في المستودعات والتي تناسب معايير العمل الذي يقومون به للمستودعات.
٥. إشاعات العمل موفرة أجهزة ومعدات الرفع، وتوفر أدوية الوقاية الموجودة في المستودعات.
٦. توفر المستودعات وسائل إضاءة وتهوية مناسبة، وتوفر أنظمة إطفاء الحريق الموجودة في المستودعات، ومصنوعها في أمان وفاعلية يسهل الوصول إليها.
٧. توفير وسائل السلامة الخاصة بالمنشأة، وتوفير أنظمة إطفاء الحريق، ووضع خطط لإدارة الطوارئ.
٨. توفير وسائل التخزين المناسبة والمواد الكيميائية اللازمة للتشغيل، ووضع خطط وإجراءات للتعامل معها.
٩. توفير مساحات كافية لتخزين المواد، وتوفير أنظمة لسلامة التخزين.
١٠. توفير مرافق ومناطق آمنة لتخزين المواد، وتوفير إجراءات للتحكم في الوصول إليها.
١٣. وضع المواد المذخنة على الارض مباشرة لحمايتها من التلف، والتنفيذ بالصحة للمستودعات، وعدم تكسر المواد المذخنة بها بما يفوق طاقتها الاستيعابية.
١٤. إلزام بالإجراءات الواجبة في هذه الفوائد استلام، وتسليم الصناديق الواردة والمصروفة من المستودعات لحمايتها عليها، والاحتفاظ عليها من الفقد، مع مراعاة التلف بالفوائد والوالوائح الخاصة بالدودة والمستنات الطيبة ومن بينها:
أ. فوائد وإجراءات والدودية والمستنات الطيبة على الوحدات الصحية الحكومية.
ب. إجراءات وضوابط المواد المذخنة والمؤرات العقلية.
ج. نظام التتبع الإلكتروني (صند) للبيانات الهامة للعادة والدواد.
د. السياسات والضوابط التي تضعها وبشرف المجلس الصحي السعودي، والهيئة العامة للغذاء والدواء.
١٥. مراعاة النظافة والترتيب داخل المستودعات، ومحافظة الفوائد والهشرات بصفة مستمرة باستخدام المضابح الحديثة، أو طرق أخرى للأصناف المذخونة، وسلامة التركيب، والتهوية، والمحافظة على المستودعات، والتخلص من النفايات التخزين بصفة مشتركة، والمحافظة على المخبط الخارج للمستودعات نظيفا من النفايات.
المكتبة الوطنية للمحفوظات
النماذج
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد