القانوني

قواعد وإجراءات المستودعات الحكومية المحدثة لعام 1442هـ

المادة الثامنة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
18345

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

عند حدوث تلف، أو فقد في بعض أو كل أصناف المخزون في المستودع، أو الأصناف المصروفة عهدا على الإدارات، أو المواقع، أو الأشخاص، ومجعدم عدم الإخلال بأحكام نظام وظائف المشار إليه بتعيين الآتي: أولا: بالنسبة للمستودعات: تعين علم (أمين المستودع)، أو مأمور العهدة (المسؤول عن المستودع بإدارة المستودعات)، أو من يبيع لتغير بإيادات الفقد، أو التلف، يبرمه إلى السلطة الإدارية لاتخاذ ما يلزم، بتحديد كيفية تحديدها، وتوضيح من تلاوة أصناف على الفقد يكون من بين أعضاء عضو من أو حسب، أو وحده مراقبة المخزون، وأخر من يقرر الحال، للتقوم بالتالي: ١. يرد الأصناف المفقودة أو التالفة لحصر المخزون، أو التلف منها، وكيفياتها، وإنباتها فيما من واقع الاستمرار المعتمدة من بطاقات مراقبة الصنف، أو مستندات إشعار الأصناف الرسمية. ٢. تقصي أسباب التلف أو الفقد لحصرها، وصولا إلى كان ذلك نتيجة إهمال، أو تقصير، أو أية عوارض خارجي، مع تحديد مسؤولية المفقود، أو المستب. ٣. تعد اللجنة تقريرا بالمعتلق، والتوصيات اللازمة، ثم تقرر التقرير مع كافة الأوراق المتعلقة بالموضوع، إلى وزارة المالية لإرشادها. ثانيا: بالنسبة للعهد: تعين اللجنة بموافقة أي من أعضاء العهدة، أو مأمور العهدة، أو مأمور الفقد، أو مأمور التلف، بصفتها اطلاع الأوراق الخاصة بالموضوع، بعد ذلك إلى وزارة المالية، لتقدير النهائي فيما هو متعلقة بأحوال العهدة، لتقدير أثرها النهائي فيما هو متعلقة بأحوال العهدة، لتقدير أثرها النهائي. بتعاملم وزارة المالية رقم (٠٠٥١) وتاريخ ١٤٣٠/٠٥/٢٠ (٨) وتاريخ ٩ (٤٢١) وتاريخ ١٤٣٧/٣/٢٣ ١. معادلة قيمة الأصناف المفقودة، أو التالفة، أو التآكله، وإنتاجها: المادة التاسعة والعشرون ٢. تخسب قيمة الأصناف المفقودة، أو التالفة على أساس متوسط أسعار توريدها في السنة الأخيرة، مع مراعاة حسب مبلغ الصنف مقابل استهلاكه إذا كان من الأصناف المستديمة المفقر لها مدة استعمال، وذلك خلال الفترة التي استعمل فيها الصنف فقبل غده، أو تلفه. ٣. إذا كان الصنف من الأصناف التي تتغير بالقابلية الدورية، ونصب في نسب فقد طبق للصنف المتعارف عليه. المادة الثالثون تعتبر الأصناف الرائدة، أو مكدسة، وفقا للطالب الآتية: ١. الأصناف التي تقدمت أو بطل استعمالها نظرا لانتهاء قابليته. ٢. الأصناف التي لم تتغير ولا تظهرا قائما لم تعد قابلة. ٣. الأصناف المتخللة من عمليات الإصلاح، أو التشغيل، أو التزيم، أو البتلاء، أو غيرها. ٤. الأصناف غير الصالحة للبيع، أو التلف، أو التآكل. ٥. الأصناف الأخرى التي استمرت ظهور ذرة مدة ثلاث سنوات، أو أكثر. ولا يدخل في ذلك الحاجات الاستهلاكية، أو غيرها. أحكام عامة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٣/٢٩