قواعد وإجراءات المستودعات الحكومية المحدثة لعام 1442هـ
المادة السادسة والثلاثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 18345
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على الجهة إعداد الدراسات المتعلقة، والمخالطات الواردة في التقارير الرقابية عن المستودعات، والمصادرة عن الديوان العام للمحاسبة، والجهات الرقابية الأخرى، ومسلك سجلات وبيانات تفصيلية لتلك التنكاليف والفتيرة الخاصة بهم، وما تم اتخاذه من إجراءات خلالها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد