القانوني

قواعد وإجراءات المستودعات الحكومية المحدثة لعام 1442هـ

المادة السادسة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
18345

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على الجهة إعداد الدراسات المتعلقة، والمخالطات الواردة في التقارير الرقابية عن المستودعات، والمصادرة عن الديوان العام للمحاسبة، والجهات الرقابية الأخرى، ومسلك سجلات وبيانات تفصيلية لتلك التنكاليف والفتيرة الخاصة بهم، وما تم اتخاذه من إجراءات خلالها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٣/٢٩