قواعد وإجراءات المستودعات الحكومية المحدثة لعام 1442هـ
المادة الخامسة والثلاثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 18345
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على المختصين في الجهة التعاون مع مقتبى الديوان العام للمحاسبة، والجهات الرقابية الأخرى، وتسهيل مهامهم، وتزويدهم بالوثائق أو فصح منها، والمعلومات اللازمة لأداء المهام الموكلة إليهم بدقة واستقلال تام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد