القانوني

قواعد وإجراءات المستودعات الحكومية المحدثة لعام 1442هـ

المادة الخامسة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
18345

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على المختصين في الجهة التعاون مع مقتبى الديوان العام للمحاسبة، والجهات الرقابية الأخرى، وتسهيل مهامهم، وتزويدهم بالوثائق أو فصح منها، والمعلومات اللازمة لأداء المهام الموكلة إليهم بدقة واستقلال تام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٣/٢٩