القانوني

تنظيم المؤسسة العامة للري لعام 1439هـ

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
187

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ما يقبله المجلس من وصايا وهبات وتبرعات ومنح.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٤/١٥