تنظيم المؤسسة العامة للري لعام 1439هـ
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 187
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للمؤسسة رئيس المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه، ويكون المسؤول التنفيذي عن إدارة المؤسسة، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم وما يقرره المجلس، ويتولى مباشرة الاختصاصات الآتية:
١- التقارير السياسات العامة للمؤسسة المتعلقة بأنشطها، والخطط والبرامج المعتمدة ذلك، وردها إلى المجلس.
٢- الإشراف على سير العمل في المؤسسة والمتابعة والخطط والبرامج المعتمدة.
٣- اقتراح هيكل المؤسسة التنظيمي، واللوائح المالية التي تسير عليها المؤسسة وغيرها من اللوائح الداخلية اللازمة لتسيير شؤونها.
٤- تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس.
٥- الإشراف على إعداد مشروع ميزانية المؤسسة السنوية والتقرير السنوي ورفعها إلى المجلس.
٦- تعيين العاملين في المؤسسة وتقاضى الممنوحة له، والإشراف عليهم.
٧- الصرف من الميزانية المعتمدة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقا للأنظمة واللوائح المعتمدة والصلاحيات التي فوها إليه المجلس.
٨- إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطة المؤسسة وبرامجها، وعرضها على المجلس.
٩- توقيع على الاتفاقيات والعقود بعد موافقة المجلس.
١٠- التعامل لتنفيذ الأعمال والخدمات وغيرها، وفقا للأنظمة والصلاحيات إليه المجلس.
١١- تنظيم مشاركة المؤسسة في المؤتمرات والفعاليات والمعارض الإقليمية والدولية وفقا للأنظمة.
١٢- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام التنظيم الصادرة بناء على القواعد والإجراءات المعتمدة، بحسب الصلاحيات المخولة له.
١٣- تمثيل المؤسسة في سلطتها بالغير وأمام القضاء، والنيابة عنها في حدود الصلاحيات الممنوحة له.
١٤- أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس.
والرئيس أن يفوض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي المؤسسة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد