القانوني

تنظيم المؤسسة العامة للري لعام 1439هـ

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
187

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المجلس هو السلطة المهيمة على شؤون المؤسسة، ويشرف على إدارتها وتصريف شؤونها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتطبيق أنظمتها في حدود أحكام التنظيم، و على شيء خاص ما ينتهي. ١ - إقرار السياسات العامة للمؤسسة واستراتيجياتها وبرامجها وخططها التشغيلية في إطار الخطط العامة للدولة. ٢ - إقرار هيكل المؤسسة التنظيمي وفقا للإجراءات النظامية المعتمدة. ٣ - اقتراح مشروعات الأنظمة واللوائح والمبايير المنظمة لنشاط الري، وتطبيقها بعد اعتمادها وفقا للإجراءات النظامية. ٤ - إقرار اللوائح المالية للمؤسسة بعد الاتفاق مع وزارة المالية، وغيرها من اللوائح الداخلية اللازمة. ٥ - تحديد المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها المؤسسة. ٦ - الموافقة على مشروع ميزانية المؤسسة وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات المعتبرة. ٧ - تعيين نائب (أو أكثر) لرئيس المؤسسة بناء على ترشيح له. ٨ - إقرار سياسات الاستثمار بالمؤسسة بما يحقق أهدافها والمتعلمات المعتبرة. ٩- قبول الوصايا والترثيات والأوقاف والمنح التي تقدم إلى المؤسسة، وفقا لأحكام المنظمة لذلك. ١٠- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والعقود بحسب الإجراءات النظامية المتبعة. ١١- اعتماد مكافآت ومزايا من تستعين بهم المؤسسة من الخبراء والمختصين ذوي الكفاءات المطلوبة. ١٢- تعيين أمين عام للمجلس. ١٣- تعيين رئيس أمين للمجلس. والمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة، من أعضائه أو من سوابقهم، يعهد إليها بما يراه من مهام، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بهم تائرة اللائحة الموكلة إليها. ويجوز للمجلس تقويض بعض صلاحياته، ويجوز - عند اقتضاء - طلب من رئيس المجلس عقدها في مكان آخر داخل المملكة. ٢- يجتمع المجلس بناء على دعوة من رئيسه، على آل قبل اجتماعانه عن خلال العام. ولا يكون اجتماع المجلس نائبا إلا بإحضوره أعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينوب عنه، وتصدر القرارات بموافقة أغلبية الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. وليرجح المجلس دعوة من غير لحضور جلسات المجلس لتقديم معلومات أو آراء أو إيضاحات دون أن يكون له حق التصويت. ٣- لا يجوز للعضو أن يمتنع عن التصويت أو أن يفوض آخر التصويت نيابة عنه عند غيابه. ٤- تثبت مداولات المجلس وقراراته عن الاجتماعات، ويرسل الدعوات للاجتماع. ٥- لا يجوز للعضو أن يغشي شيئا مما اطلع عليه من أسرار المؤسسة بسعيه في المجلس. ٦- بعد أمين عام المجلس جدول الأعمال الاجتماعات، ويرسل الدعوات للاجتماع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٤/١٥