القانوني

تنظيم المؤسسة العامة للري لعام 1439هـ

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
187

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم الإخلال باختصاص الجهات الأخرى، للمؤسة في سبيل تحقيق أغراضها - دون حصر - الاختصاصات التالية: ١- إعداد السياسات العامة والخطط والبرامج؛ لتطوير نشاط الري، والمحافظة على مياه الري وترشيد استخدامها. ٢- الاستفادة من المصادر المتاحة لمياه الري التي التقليدية وغير التقليدية. ٣- إعداد برامج جدولة الري للمحاصيل الزراعية وفق المقننات المائية. ٤- وضع وتحديد خطط التشغيل واللوائح والمعايير المنظمة لنشاط الري - بعد عرضها على المجلس - وتطبيقها بعد اعتمادها وفقا للإجراءات النظامية. ٦ - تطبيق معايير نوعية المياه المستخدمة في الري الزراعي، ومراقبة مستوى جودة مياه الري والثرة الزراعية، وعدم الإسراف البيئي. ٧ - إنشاء وتفعيل مصادر إمداد المياه للري، مثل السدود والمياه الجوفية والمصادر البديلة، بالاتفاق مع الجهات المعنية. ٨ - إنشاء وتفعيل وصيانة مخطط الصرف، ومشاريع نقل وتخزين مياه الري، وأنظمة الصرف الزراعي. ٩ - تطوير التقنيات المعتمدة لرصد استهلاك مياه الري وضمان إتمثالها لمخصصات وبرامج استخدام المياه، واتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجة حالات عدم الإتمثال وفق اللوائح والإجراءات المعتمدة. ١٠ - إجراء الدراسات والبحوث بالاشتراك مع الجامعات والمجاعات المختصة لتحسين أساليب الري وتقنيات الحديث، وترشيد استخدام مياه الري. ١١ - تمثيل المملكة في المنظمات والمؤسسات المحلية والدولية ذات العلاقة بقطاع الري. ١٢ - تقديم البرامج والدورات في مجال عملها، وتأهيل الكوادر البشرية العاملة فيها. ١٣ - توفير قاعدة بيانات ومعلومات دقيقة عن نشاط الري. ١٤ - إبرام الاتفاقيات والعقود المتعلقة بالري مع الجهات المحلية والخارجية وفق الإجراءات النظامية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٤/١٥