تنظيم المؤسسة العامة للري لعام 1439هـ
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 187
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال باختصاص الجهات الأخرى، للمؤسة في سبيل تحقيق أغراضها - دون حصر - الاختصاصات التالية:
١- إعداد السياسات العامة والخطط والبرامج؛ لتطوير نشاط الري، والمحافظة على مياه الري وترشيد استخدامها.
٢- الاستفادة من المصادر المتاحة لمياه الري التي التقليدية وغير التقليدية.
٣- إعداد برامج جدولة الري للمحاصيل الزراعية وفق المقننات المائية.
٤- وضع وتحديد خطط التشغيل واللوائح والمعايير المنظمة لنشاط الري - بعد عرضها على المجلس - وتطبيقها بعد اعتمادها وفقا للإجراءات النظامية.
٦ - تطبيق معايير نوعية المياه المستخدمة في الري الزراعي، ومراقبة مستوى جودة مياه الري والثرة الزراعية، وعدم الإسراف البيئي.
٧ - إنشاء وتفعيل مصادر إمداد المياه للري، مثل السدود والمياه الجوفية والمصادر البديلة، بالاتفاق مع الجهات المعنية.
٨ - إنشاء وتفعيل وصيانة مخطط الصرف، ومشاريع نقل وتخزين مياه الري، وأنظمة الصرف الزراعي.
٩ - تطوير التقنيات المعتمدة لرصد استهلاك مياه الري وضمان إتمثالها لمخصصات وبرامج استخدام المياه، واتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجة حالات عدم الإتمثال وفق اللوائح والإجراءات المعتمدة.
١٠ - إجراء الدراسات والبحوث بالاشتراك مع الجامعات والمجاعات المختصة لتحسين أساليب الري وتقنيات الحديث، وترشيد استخدام مياه الري.
١١ - تمثيل المملكة في المنظمات والمؤسسات المحلية والدولية ذات العلاقة بقطاع الري.
١٢ - تقديم البرامج والدورات في مجال عملها، وتأهيل الكوادر البشرية العاملة فيها.
١٣ - توفير قاعدة بيانات ومعلومات دقيقة عن نشاط الري.
١٤ - إبرام الاتفاقيات والعقود المتعلقة بالري مع الجهات المحلية والخارجية وفق الإجراءات النظامية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد