القانوني

تنظيم المؤسسة العامة للري لعام 1439هـ

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
187

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتمتع المؤسة بالخصائص الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط بوظير البيئة والمياه والزراعة، ويمكن مقرها الرئيسي في محافظة الأحساء، فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٤/١٥