تنظيم المؤسسة العامة للري لعام 1439هـ
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 187
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتمتع المؤسة بالخصائص الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط بوظير البيئة والمياه والزراعة، ويمكن مقرها الرئيسي في محافظة الأحساء، فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد