تنظيم المؤسسة العامة للري لعام 1439هـ
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 187
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولى المؤسة إدارة نشاط الري في المملكة وتطويره، وله جهات متخصصة لقيام بعض مهامها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد