تنظيم المؤسسة العامة للري لعام 1439هـ
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 187
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون المؤسسة مجلس إدارة برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة وعضوية كل من:
١ - ممثل من وزارة الداخلية.
٢ - ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط.
٣ - ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة.
٤ - ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة.
٥ - ممثل من صندوق التنمية الزراعية.
٦ - اثنان من ذوي الاختصاص.
ويحدد رئيس المجلس من ينوب عنه من الأعضاء، ممثلي الجهكمة الحكومية لرئاسة المجلس، ويجب الاقل تمثيلى لآلجه الحكومية عن المرتبة الرابعة عشرة، أو ما يعادلها، وتحدد مكافآت الأعضاء بقرار من مجلس الوزراء.
ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتعيين العضوين المشاور إليها في الفقرة (٦) بناء على ترشيح من رئيس المجلس، وتكون عضويةما لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد