تنظيم المؤسسة العامة للري لعام 1439هـ
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 187
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون موارد المؤسسة المالية مما يأتي:
١- ما يخصصه لها في الميزانية العامة للدولة.
٢- المقابل المالي الذي تستوفيه نظر الخدمات والأعمال والتراخيص التي تقدمها.
٣- عوائد استثماراتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد