القانوني

تنظيم المؤسسة العامة للري لعام 1439هـ

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
187

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون موارد المؤسسة المالية مما يأتي: ١- ما يخصصه لها في الميزانية العامة للدولة. ٢- المقابل المالي الذي تستوفيه نظر الخدمات والأعمال والتراخيص التي تقدمها. ٣- عوائد استثماراتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٤/١٥