القانوني

تنظيم صندوق الوقف الصحي لعام 1429هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
19

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكمن للصندوق شخصية اعتبارية ذات ذمة مالية وإدارية مستقلة، ويكون مقره الرئيس مدينة الرياض، ويجوز إنشاء فرع له في المناطق بحسب الحاجة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠١/٢٦