تنظيم صندوق الوقف الصحي لعام 1429هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 19
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكمن للصندوق شخصية اعتبارية ذات ذمة مالية وإدارية مستقلة، ويكون مقره الرئيس مدينة الرياض، ويجوز إنشاء فرع له في المناطق بحسب الحاجة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد