القانوني

تنظيم صندوق الوقف الصحي لعام 1429هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
19

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون موارد الصندوق مما يأتي : ١- الأعيان ، والصكوك المالية ، والأسهم ، والأموال النقدية ، التي يوقفاها أصحابها لأغراض الصندوق . ٢- التبرعات النقدية والعينية . ٤- الإيرادات المحصلة من استثمارات الصندوق ، أو من تشغيل المرافق الصحية التي يشرف عليها . ٥- ما تقرره الدولة من إسهامات نقدية أو عينية ، كالآراض وغيرها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠١/٢٦