تنظيم صندوق الوقف الصحي لعام 1429هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 19
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يهدف الصندوق إلى :
١- التشجيع على الخير ويولد المساهمات الطوعية في مجال الرعاية الصحية .
٢- إبراز أهمية الرعاية الصحية بوصفها وجها من أوجبه فعل الخير الذي يستحق أن يخص له أمن الوفاق والتبرعات .
٣- الإسهام في التنمية الصحية من خلال تنمية موارد الصندوق واستثمارها ، وتوفير الاحتياجات الصحية ذات الأولوية .
٤- المساعدة في توفير ما يحتاج إليه المرضي من أجهزة وعلاج وتأهيل ، وخاصة ذوي الأمراض المزمنة أو المستعصية .
٥- الإسهام في تمويل البرامج الوقائية والابحاث الصحية التي تهدف إلى مكافحة الأمراض وعلاجها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد