القانوني

تنظيم صندوق الوقف الصحي لعام 1429هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
19

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يهدف الصندوق إلى : ١- التشجيع على الخير ويولد المساهمات الطوعية في مجال الرعاية الصحية . ٢- إبراز أهمية الرعاية الصحية بوصفها وجها من أوجبه فعل الخير الذي يستحق أن يخص له أمن الوفاق والتبرعات . ٣- الإسهام في التنمية الصحية من خلال تنمية موارد الصندوق واستثمارها ، وتوفير الاحتياجات الصحية ذات الأولوية . ٤- المساعدة في توفير ما يحتاج إليه المرضي من أجهزة وعلاج وتأهيل ، وخاصة ذوي الأمراض المزمنة أو المستعصية . ٥- الإسهام في تمويل البرامج الوقائية والابحاث الصحية التي تهدف إلى مكافحة الأمراض وعلاجها .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠١/٢٦