القانوني

تنظيم صندوق الوقف الصحي لعام 1429هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
19

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتكون الهيكل التنظيمي للصندوق مما يأتي: ١ - الهيئة العامة للصندوق، وهي الجمعية العمومية لمن أهموا في الوقف عنيها، أو نقديا بما لا يقل عن مليون ريال، ويجوز لأي مجموعة من الوقفين بلغ مجموع ما أوقفت مليون ريال فاكثر أن تشمل في الهيئة العامة بواحد منها. ٢ - مجلس إدارة يتولى الإشراف على أعمال الصندوق ومراقبتها وإصدار اللوائح الخاصة به، برئاسة وزير الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ويتكون من ممثلين عن: - وزارة الصحة. - وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، بدرجة وكيل وزارة. - وزارة الشؤون الاجتماعية، بدرجة وكيل وزارة. - مجلس الخدمات الصحية. - خمسة أعضاء من الوقفين تنتميهم الهيئة العامة للصندوق.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠١/٢٦