اعتماد قانون مصادر مياه التحلية بصفة استرشاديه لمدة سنتين لعام 1434هـ
المادة الثامنة عشرساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 19
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يسري هذا التنظيم (النظام) بصحة اعتبارا من تاريخ إقراره من المجلس الأعلى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد