اعتماد قانون مصادر مياه التحلية بصفة استرشاديه لمدة سنتين لعام 1434هـ
المادة الرابعة عشرساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 19
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لكل ذي مصلحة التمتثل للقرارات والتدابير والإجراءات التي تتخذ تنفيذا لأحكام هذا القانون (النظام) وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تحددها الآلية التنفيذية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد