القانوني

اعتماد قانون مصادر مياه التحلية بصفة استرشاديه لمدة سنتين لعام 1434هـ

المادة الحادية عشر
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
19

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلتزم منتجوا المياه بعدم إعادة المياه التالفة (الرجيع) إلى البئر وغيره (دون معالجة ملامسة ب هذا الإطار تطبق المعايير السارية لمصافات المياه التالفة (الرجيع) إلى البيئة من المنشآت الصناعية المحلية وعالميا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠١/١٢