اعتماد قانون مصادر مياه التحلية بصفة استرشاديه لمدة سنتين لعام 1434هـ
المادة الحادية عشرساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 19
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم منتجوا المياه بعدم إعادة المياه التالفة (الرجيع) إلى البئر وغيره (دون معالجة ملامسة ب هذا الإطار تطبق المعايير السارية لمصافات المياه التالفة (الرجيع) إلى البيئة من المنشآت الصناعية المحلية وعالميا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد