اعتماد قانون مصادر مياه التحلية بصفة استرشاديه لمدة سنتين لعام 1434هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 19
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم كل مستهلك بسرعة معالجة التصريحات ضمن نطاق ملكيته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد