القانوني

اعتماد قانون مصادر مياه التحلية بصفة استرشاديه لمدة سنتين لعام 1434هـ

المادة الشائعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
19

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المادة الشائعة. يجب العمل على إنشاء جهة مختصة في نقل دولة لتنظيم مصادر مياه التحليل وصفيتها والاستغلال الجديد لها باعتبارها سلعة استراتيجية لسكان دول المجلس. تخضع المياه والمخالة و طرق الانتفاع بها للضوابط التي تضعها الجهة المختصة، وعليها في سبيل ذلك ما يأتي: * الالتزام بتزويد مياه التحليلة للمستلهمين في المناطق والمناطق المشتقة شبكة المياه المحلية لمن يتقدم بطلبها المختصة بالمواطنين أو المقيمين في أماكن سكنهم وعملهم. * وضع الإجراءات اللازمة للحفاظ على استمرارية تشغيل وصيانة محطات التحليلة ومواكبة المستجدات المتحدثة بما يلزى إلى زيادة الإنتاج وتتخلل تكلفة المنتج. * وضع معدات متطورة لتشغيل التسريبات في شبكات نقل وتوزيع مياه التحليلة المختصة. * المحافظة على المخزون الاستراتيجي لمياه التحليلة في حالات الطوارئ المختلفة. * تنظيم كيفية استغلال مياه التحليلة على نحو الذي يضمن توافرها ويحق عدالة توزيعها. * وضع تسميرة مناسبة لمياه التحليلة في شبكتي النقل والتوزيع ونائب الديري المناسب وعلى الجهة المختصة توفير مختربات مناسبة أو الاستعانة بمختبرات خاصة وموثوقة. * إجراء الدراسات والإحصاءات بشأن معدلات استهلاك مياه التحليلة ونصب الفردر من المياه ونسبة نمو الاستهلاك وما إلى ذلك بغية ضمان استمرارية توفير الخدمة وتطويرها. * نشر الوعي بشأن أهمية ترشيد استهلاك مياه التحليلة بمختلف الوسائل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠١/١٢