اعتماد قانون مصادر مياه التحلية بصفة استرشاديه لمدة سنتين لعام 1434هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 19
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يطبق أحكام هذا القانون (النظام) يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى الموضح
قرين كل منها ما لم يتضمن سياق النص معنى مغايرا:
١- النظام: نظام مصادر مياه التحلية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
٢- المجلس: الدول الأعضاء في المجلس.
٣- الأمانة العامة: الأمانة العامة للمجلس.
٤- الجهة المختصة: الجهة/الجهات التي تقوم بعمل مياه التحلية واستخداماتها في
مختلف المجالات.
٥- الوزير المختص بيمنع المياه أو من يقوم مقامه.
٦- المستحق: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستفيد من مياه التحلية.
٧- المياه: المياه التي تنتج من إجراء عمليات التحلية.
المخالفة: هي تلك التي تنتج من إجراء عمليات التحلية
مياه التحليل (المياه المنتجة) هي المياه المحلاة بعد إجراء كافة المعالجات اللازمة
لجعلها صالحة للاستخدامات المطلوبة والموضحة في المادة السادسة من هذا
النظام.
التصريحات: الخروج للسماء للمياه من أنابيب النقل أو التوزيع أو الوصلات
والتوصيلات المختلفة منها عليها.
مواصفات المياه التحليلية: معايير قياسية للنوعية معتمدة من الجهة المختصة في
الدولة.
المادة التحليلية (الرقم): المادة المتحللة عن عمليات التحليل منها.
تلوث مياه التحليل: أي تبريزي أو كيميائي أو حيوي في خصائص المياه
يجلها ضرر بالصحة العامة.
المخزون الاستراتيجي: مجموعة خزانات مياه أرضية أو علوية تحوي المياه المنتجة
وتكفي لاستخدامها في حالات الطوارئ.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد