اعتماد قانون مصادر مياه التحلية بصفة استرشاديه لمدة سنتين لعام 1434هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 19
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحظر عمل أي توصيلات أو تركيب أية أجهزة نقل و توزيع المياه
لحالة ومياه التحليل دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد