القانوني

اعتماد قانون مصادر مياه التحلية بصفة استرشاديه لمدة سنتين لعام 1434هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
19

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحظر عمل أي توصيلات أو تركيب أية أجهزة نقل و توزيع المياه لحالة ومياه التحليل دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠١/١٢