القانوني

اعتماد قانون مصادر مياه التحلية بصفة استرشاديه لمدة سنتين لعام 1434هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
19

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للحجة المختصة وضع التشريعات القانونية والأنظمة المناسبة للمحافظة على محطات التحليل والمياه المنتجة من العيب والتخريب والسرفة أو أي أعمال أخرى من شأنها التأثير على استمرارية الإنتاج والتوزيع. تكون الأولوية في استخدام مياه التحليل كالتالي: * الاحتياجات البشرية الأساسية. * الاحتياجات الحيوانية. * المتطلبات التجارية والصناعية المحدودة. * متطلبات المرازية المنزلية. على العزيز أو من يفوضه في الحالات الطارئة أو عند شح المياه اتخاذ الإجراءات الفيئة والإدارية اللازمة لتحقيق عدالة التوزيع بين المستهلكين وفقا للأولوية المنصوص عليها في المادة السادسة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠١/١٢