اعتماد قانون مصادر مياه التحلية بصفة استرشاديه لمدة سنتين لعام 1434هـ
المادة الثانية عشرساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 19
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للموظفين الذين يحدديدهم قرار من الوزير صفة الضبطية القضائية بتطبيق أحكام هذه القانون.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد