اعتماد قانون مصادر مياه التحلية بصفة استرشاديه لمدة سنتين لعام 1434هـ
المادة السابعة عشرساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 19
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تمنح التاونون الكيريشاني والمائي بدول المجلس حق الاقتراح تعديل وتفسير هذا
التنظيم (النظام).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد