القانوني

القواعد التنظيمية لقياس حجم المنشأة لعام 1445هـ

المادة األولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1902/23

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التعريفات املعاني املوضحة أمام كل -أينما وردت في هذه القواعد- يقصد باأللفاظ والعبارات اآلتية منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: القواعد: القواعد التنظيمية لقيا6س حجم املن€ش�أة. الهيئة: الهيئة العامة للمن€ش�آت الصغرية واملتو6سطة. احملافظ: حمافظ الهيئة. املنشأة: 6سجل �أو جمموعة 6سجالت جتارية متار6س ن€شاطاً �أو جمموعة �أن€شطة اقتصادية �أو حا8صلة على رخص مهنية موثقة من اجلهات احلكومية املعنية، وتت€شارك بنفس رقم ملف مكتب العمل املوحد لدى وزارة املوارد الب€شرية والتنمية االجتماعية. الشهادة: وثيقة تصدرها الهيئة للمن€ش�أة، ت€شهد فيها ب�أن املن€ش�أة تندرج حتت تعريف املن€ش�آت متناهية الصغر �أو الصغرية �أو املتو6سطة الوارد يف هذه القواعد. اجلهة: اجلهة احلكومية �أو غري احلكومية التي تقدم مزايا �أو خدمات �أو مبادرات للمن€ش�آت متناهية الصغر والصغرية واملتو6سطة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠١/١٢