القواعد التنظيمية لقياس حجم المنشأة لعام 1445هـ
المادة األولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1902/23
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التعريفات
املعاني املوضحة أمام كل -أينما وردت في هذه القواعد- يقصد باأللفاظ والعبارات اآلتية
منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
القواعد: القواعد التنظيمية لقيا6س حجم املنش�أة.
الهيئة: الهيئة العامة للمنش�آت الصغرية واملتو6سطة.
احملافظ: حمافظ الهيئة.
املنشأة: 6سجل �أو جمموعة 6سجالت جتارية متار6س نشاطاً �أو جمموعة �أنشطة اقتصادية �أو حا8صلة
على رخص مهنية موثقة من اجلهات احلكومية املعنية، وتتشارك بنفس رقم ملف مكتب العمل املوحد لدى
وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية.
الشهادة: وثيقة تصدرها الهيئة للمنش�أة، تشهد فيها ب�أن املنش�أة تندرج حتت تعريف املنش�آت متناهية
الصغر �أو الصغرية �أو املتو6سطة الوارد يف هذه القواعد.
اجلهة: اجلهة احلكومية �أو غري احلكومية التي تقدم مزايا �أو خدمات �أو مبادرات للمنش�آت متناهية
الصغر والصغرية واملتو6سطة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد