القواعد التنظيمية لقياس حجم المنشأة لعام 1445هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1902/23
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعريف املنشآت
يتم تصنيف املنش�أة بحسب عدد موظفيها بدوام كامل �أو �إيراداتها، ويكون االعتبار للقيمة الأكرب بينهما
وفقاً ملا يلي:
�أ7شخا8ص، �أو �أن تكون 5 �إىل1 منشأة متناهية الصغر: وهي التي يكون عدد موظفيها بدوام كامل من
�إيراداتها من 8صفر �إىل ثالثة ماليني ريال 6سعودي.
7شخصاً، �أو �أن تكون �إيراداتها 49 �إىل6 منشأة صغيرة: وهي التي يكون عدد موظفيها بدوام كامل من
من ثالثة ماليني �إىل �أربعني مليون ريال 6سعودي.
7شخصاً، �أو �أن تكون 249 �إىل50 منشأة متوسطة: وهي التي يكون عدد موظفيها بدوام كامل من
�إيراداتها من �أربعني مليوناً �إىل مائتي مليون ريال 6سعودي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد