القانوني

القواعد التنظيمية لقياس حجم المنشأة لعام 1445هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1902/23

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعريف املنشآت يتم تصنيف املن€ش�أة بحسب عدد موظفيها بدوام كامل �أو �إيراداتها، ويكون االعتبار للقيمة الأكرب بينهما وفقاً ملا يلي: �أ7شخا8ص، �أو �أن تكون 5 �إىل1 منشأة متناهية الصغر: وهي التي يكون عدد موظفيها بدوام كامل من �إيراداتها من 8صفر �إىل ثالثة ماليني ريال 6سعودي. 7شخصاً، �أو �أن تكون �إيراداتها 49 �إىل6 منشأة صغيرة: وهي التي يكون عدد موظفيها بدوام كامل من من ثالثة ماليني �إىل �أربعني مليون ريال 6سعودي. 7شخصاً، �أو �أن تكون 249 �إىل50 منشأة متوسطة: وهي التي يكون عدد موظفيها بدوام كامل من �إيراداتها من �أربعني مليوناً �إىل مائتي مليون ريال 6سعودي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠١/١٢