القانوني

القواعد التنظيمية لقياس حجم المنشأة لعام 1445هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1902/23

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اشتراطات إصدار الشهادة يشترط للحصول على الشهادة ما يلي: �أن يكون حجم املن€ش�أة متناهية الصغر �أو الصغرية �أو املتو6سطة، وفقاً للتعريف الوارد يف املادة -1 .الرابعة من هذه القواعد 6سريان السجل التجاري �أو 7شهادة التسجيل.-2 . �أن يكون ملف عمل املن€ش�أة بحالة 6سارية-3 �أن يكون 8صاحب الطلب له 8صالحية من املن€ش�أة تخوله طلب ال€شهادة 9ضمن الأدوار املعتمدة لدى-4 .اجلهات املعنية �أن يكون تقدمي الطلب �إلكرتونياً من خالل املوقع الإلكرتوين للهيئة، �أو ما حتدده من قنوات �أخرى.-5 :المادة السادسة التزامات املنشأة تلتزم املنشأة املتقدمة بطلب إصدار الشهادة مبا يلي: �أن تقدم للهيئة بيانات 8صحيحة عند طلب ال€شهادة.-1 تفوي«ض الهيئة باالطالع على بيانات املن€ش�أة لدى اجلهات احلكومية ذات العالقة، مبا فيها الإيرادات-2 .وعدد املوظفني، وذلك لأغرا9ض حتديد حجم املن€ش�أة و�إ8صدار ال€شهادة �إخطار الهيئة فوراً ب�أي تغيري على املن€ش�أة فيما يتعلق باال7شرتاطات الواردة يف املادة اخلامسة من -3 .هذه القواعد، خصو8صاً فيما يتعلق بعدد املوظفني �أو الإيرادات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠١/١٢