القواعد التنظيمية لقياس حجم المنشأة لعام 1445هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1902/23
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
اشتراطات إصدار الشهادة
يشترط للحصول على الشهادة ما يلي:
�أن يكون حجم املنش�أة متناهية الصغر �أو الصغرية �أو املتو6سطة، وفقاً للتعريف الوارد يف املادة -1
.الرابعة من هذه القواعد
6سريان السجل التجاري �أو 7شهادة التسجيل.-2
. �أن يكون ملف عمل املنش�أة بحالة 6سارية-3
�أن يكون 8صاحب الطلب له 8صالحية من املنش�أة تخوله طلب الشهادة 9ضمن الأدوار املعتمدة لدى-4
.اجلهات املعنية
�أن يكون تقدمي الطلب �إلكرتونياً من خالل املوقع الإلكرتوين للهيئة، �أو ما حتدده من قنوات �أخرى.-5
:المادة السادسة
التزامات املنشأة
تلتزم املنشأة املتقدمة بطلب إصدار الشهادة مبا يلي:
�أن تقدم للهيئة بيانات 8صحيحة عند طلب الشهادة.-1
تفوي«ض الهيئة باالطالع على بيانات املنش�أة لدى اجلهات احلكومية ذات العالقة، مبا فيها الإيرادات-2
.وعدد املوظفني، وذلك لأغرا9ض حتديد حجم املنش�أة و�إ8صدار الشهادة
�إخطار الهيئة فوراً ب�أي تغيري على املنش�أة فيما يتعلق باال7شرتاطات الواردة يف املادة اخلامسة من -3
.هذه القواعد، خصو8صاً فيما يتعلق بعدد املوظفني �أو الإيرادات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد