القانوني

القواعد التنظيمية لقياس حجم المنشأة لعام 1445هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1902/23

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

صالحية الشهادة تكون ال€شهادة 6سارية ملدة 6سنة ميالدية من تاريخ �إ8صدارها، ما مل تخرج عن التعريف الوارد يف املادة الرابعة من هذه القواعد خالل تلك املدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠١/١٢