القواعد التنظيمية لقياس حجم المنشأة لعام 1445هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1902/23
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
اخملالفات والعقوبات
دون اإلخالل مبا تنص عليه األنظمة واللوائح ذات الصلة، يكون للهيئة في حال تبينّ لها
اإلخالل بأحكام هذه القواعد اتخاذ اآلتي:
�إلغاء الشهادة.-1
. الرفع للجهات املختصة التخاذ الإجراء املنا6سب-2
:المادة الحادية عشرة
التظلمات
للمنش�أة التظلم للهيئة من القرار الصادر عليها خالل 6ستني يوماً من تاريخ �إبالغها بالقرار، و�إذا 8صدر قرار
املحافظ برف«ض التظلم كان للمنش�أة حق الطعن عليه �أمام ديوان املظامل خالل 6ستني يوماً من تاريخ �إبالغها به.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد