القانوني

القواعد التنظيمية لقياس حجم المنشأة لعام 1445هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1902/23

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اخملالفات والعقوبات دون اإلخالل مبا تنص عليه األنظمة واللوائح ذات الصلة، يكون للهيئة في حال تبينّ لها اإلخالل بأحكام هذه القواعد اتخاذ اآلتي: �إلغاء ال€شهادة.-1 . الرفع للجهات املختصة التخاذ الإجراء املنا6سب-2 :المادة الحادية عشرة التظلمات للمن€ش�أة التظلم للهيئة من القرار الصادر عليها خالل 6ستني يوماً من تاريخ �إبالغها بالقرار، و�إذا 8صدر قرار املحافظ برف«ض التظلم كان للمن€ش�أة حق الطعن عليه �أمام ديوان املظامل خالل 6ستني يوماً من تاريخ �إبالغها به.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠١/١٢