القواعد التنظيمية لقياس حجم المنشأة لعام 1445هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1902/23
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أحكام عامة
تتوىل الهيئة التنسيق مع وزارة اال6ستثمار للتحقق من حجم املنش�أة الأجنبية املتقدمة بطلب احلصول -1
.على الشهادة
ميكن للمنش�أة �إلغاء الشهادة السارية لها و�إعادة �إ8صدارها يف حال مت تغيري الكيان �أو ا6سمه.-2
يتم االعتماد يف �إ8صدار الشهادة على حجم السجل الرئيسي والسجالت التابعة للمنش�أة، 6سواء كان-3
.التقدمي للحصول على الشهادة بالسجل التجاري الرئيسي �أو الفرعي للمنش�أة
للهيئة �إيقاف الشهادة م�ؤقتاً بقرار مسبب يف حال وجود ما يستدعي ذلك.-4
. يصدر املحافظ القرارات والتعليمات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذه القواعد-5
. للهيئة �أن تعهد ب�أعمال التحقق واملتابعة الدورية �إىل اجلهة التي حتددها-6
:المادة الثالثة عشرة
النفاذ
يُعمل بهذه القواعد من تاريخ نشرها يف اجلريدة الر6سمية.
قرارات وأنظمة12
5001 العدد101 السنة
م2023 أكتوبر6 هـ1445 ربيع األول21 الجمعة
أحكام عامة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد