القانوني

القواعد التنظيمية لقياس حجم المنشأة لعام 1445هـ

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1902/23

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أحكام عامة تتوىل الهيئة التنسيق مع وزارة اال6ستثمار للتحقق من حجم املن€ش�أة الأجنبية املتقدمة بطلب احلصول -1 .على ال€شهادة ميكن للمن€ش�أة �إلغاء ال€شهادة السارية لها و�إعادة �إ8صدارها يف حال مت تغيري الكيان �أو ا6سمه.-2 يتم االعتماد يف �إ8صدار ال€شهادة على حجم السجل الرئيسي والسجالت التابعة للمن€ش�أة، 6سواء كان-3 .التقدمي للحصول على ال€شهادة بالسجل التجاري الرئيسي �أو الفرعي للمن€ش�أة للهيئة �إيقاف ال€شهادة م�ؤقتاً بقرار مسبب يف حال وجود ما يستدعي ذلك.-4 . يصدر املحافظ القرارات والتعليمات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذه القواعد-5 . للهيئة �أن تعهد ب�أعمال التحقق واملتابعة الدورية �إىل اجلهة التي حتددها-6 :المادة الثالثة عشرة النفاذ يُعمل بهذه القواعد من تاريخ ن€شرها يف اجلريدة الر6سمية. قرارات وأنظمة12 5001 العدد101 السنة م2023 أكتوبر6 هـ1445 ربيع األول21 الجمعة أحكام عامة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠١/١٢