القواعد التنظيمية لقياس حجم المنشأة لعام 1445هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1902/23
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
السريان
تسري �أحكام هذه القواعد على املنش�آت متناهية الصغر والصغرية واملتو6سطة يف اململكة وفقاً للتعريف
الوارد يف املادة الرابعة من هذه القواعد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد