القانوني

القواعد التنظيمية لقياس حجم المنشأة لعام 1445هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1902/23

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

السريان تسري �أحكام هذه القواعد على املن€ش�آت متناهية الصغر والصغرية واملتو6سطة يف اململكة وفقاً للتعريف الوارد يف املادة الرابعة من هذه القواعد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠١/١٢