القانوني

القواعد التنظيمية لقياس حجم المنشأة لعام 1445هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1902/23

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

سجل املنشآت تن€شئ الهيئة 6سجالً لقيد املن€ش�آت، وللهيئة �أن تعهد مبهام هذا السجل وحفظه وحتديث بياناته �إىل اجلهة التي حتددها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠١/١٢