القواعد التنظيمية لقياس حجم المنشأة لعام 1445هـ
المادة التاسعة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1902/23
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخالل بالعقوبات الواردة يف الأنظمة الأخرى، يعاقب 8صاحب العمل املنزيل الذي يخالف -1
:�أحكام هذه الالئحة وفق الآتي
غرامة مالية ال تزيد على عشرين �ألف ريال �أو منعه من اال6ستقدام ملدة ال تزيد على ثالث 6سنوات، -�أ
�أو بهما معاً.
منع املخالف من اال6ستقدام نهائياً.-ب
يجوز م«ضاعفة العقوبة املوقعة على املخالف يف حال تكرار ارتكاب املخالفة.-2
. تتعدد الغرامات بتعدد الأ7شخا8ص الذين وقعت املخالفة يف 7ش�أنهم-3
:المادة الثالثون
مع عدم اإلخالل بالعقوبات الواردة في األنظمة األخرى، يعاقب العامل املنزلي الذي
يخالف أحكام هذه الالئحة وفق اآلتي:
غرامة مالية ال تزيد على �ألفي ريال �أو مبنعه من العمل يف اململكة �أو بهما معاً.-1
. تتعدد الغرامات بتعدد املخالفات املثبتة على العامل املنزيل-2
. يتحمل العامل املنزيل املخالف تكاليف عودته �إىل بلده-3
:المادة الحادية والثالثون
يف تنفيذ �أحكام املادتني (التا6سعة والعشرين) و(الثالثني)، يصدر بقرار من الوزير �أو من يفو9ضه جدول
حتدد فيه املخالفات والعقوبات املقابلة لها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد