القانوني

القواعد التنظيمية لقياس حجم المنشأة لعام 1445هـ

المادة التاسعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1902/23

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم الإخالل بالعقوبات الواردة يف الأنظمة الأخرى، يعاقب 8صاحب العمل املنزيل الذي يخالف -1 :�أحكام هذه الالئحة وفق الآتي غرامة مالية ال تزيد على ع€شرين �ألف ريال �أو منعه من اال6ستقدام ملدة ال تزيد على ثالث 6سنوات، -�أ �أو بهما معاً. منع املخالف من اال6ستقدام نهائياً.-ب يجوز م«ضاعفة العقوبة املوقعة على املخالف يف حال تكرار ارتكاب املخالفة.-2 . تتعدد الغرامات بتعدد الأ7شخا8ص الذين وقعت املخالفة يف 7ش�أنهم-3 :المادة الثالثون مع عدم اإلخالل بالعقوبات الواردة في األنظمة األخرى، يعاقب العامل املنزلي الذي يخالف أحكام هذه الالئحة وفق اآلتي: غرامة مالية ال تزيد على �ألفي ريال �أو مبنعه من العمل يف اململكة �أو بهما معاً.-1 . تتعدد الغرامات بتعدد املخالفات املثبتة على العامل املنزيل-2 . يتحمل العامل املنزيل املخالف تكاليف عودته �إىل بلده-3 :المادة الحادية والثالثون يف تنفيذ �أحكام املادتني (التا6سعة والع€شرين) و(الثالثني)، يصدر بقرار من الوزير �أو من يفو9ضه جدول حتدد فيه املخالفات والعقوبات املقابلة لها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠١/١٢