القانوني

القواعد التنظيمية لقياس حجم المنشأة لعام 1445هـ

المادة السادسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1902/23

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ال يجوز لصاحب العمل املنزلي إنهاء عقد العمل املنزلي دون استحقاق العامل املنزلي مكافأة نهاية اخلدمة أو التعويض إال في احلاالت اآلتية: �إذا �أخل العامل املنزيل بالتزاماته اجلوهرية املنصو8ص عليها يف عقد العمل املنزيل �أو املقررة مبوجب -1 .�أحكام هذه الالئحة، �أو رف«ض �أداء العمل دون 6سبب م€شروع رغم �إنذاره كتابة �إذا وقع من العامل املنزيل عمداً �أي فعل �أو تقصري يقصد به �إحلاق خسارة مادية بصاحب العمل -2 املنزيل، على 7شرط �أن يبلغ 8صاحب العمل املنزيل اجلهات املختصة باحلادث خالل �أربع وع€شرين 6ساعة من وقت علمه بوقوعه. �إذا انقطع العامل املنزيل عن العمل، على �أن يراعي 8صاحب العمل املنزيل ال«ضوابط والإجراءات ذات -3 .الصلة التي حتددها الوزارة �إذا ثبت �أن العامل املنزيل قد حصل على العمل نتيجة غ€ش �أو تدليس.-4 . �إذا ثبت اتباع العامل املنزيل 6سلوكاً 6سيئاً �أو ارتكابه عمالً خمالً بال€شرف �أو الأمانة-5 �إذا وقع من العامل املنزيل اعتداء على 8صاحب العمل املنزيل �أو �أحد �أفراد �أ6سرته، �أو مار6س ن€شاطاً ي«ضر-6 .بصاحب العمل املنزيل �أو �أفراد �أ6سرته

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠١/١٢