القواعد التنظيمية لقياس حجم المنشأة لعام 1445هـ
المادة السادسة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1902/23
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ال يجوز لصاحب العمل املنزلي إنهاء عقد العمل املنزلي دون استحقاق العامل املنزلي
مكافأة نهاية اخلدمة أو التعويض إال في احلاالت اآلتية:
�إذا �أخل العامل املنزيل بالتزاماته اجلوهرية املنصو8ص عليها يف عقد العمل املنزيل �أو املقررة مبوجب -1
.�أحكام هذه الالئحة، �أو رف«ض �أداء العمل دون 6سبب مشروع رغم �إنذاره كتابة
�إذا وقع من العامل املنزيل عمداً �أي فعل �أو تقصري يقصد به �إحلاق خسارة مادية بصاحب العمل -2
املنزيل، على 7شرط �أن يبلغ 8صاحب العمل املنزيل اجلهات املختصة باحلادث خالل �أربع وعشرين 6ساعة من
وقت علمه بوقوعه.
�إذا انقطع العامل املنزيل عن العمل، على �أن يراعي 8صاحب العمل املنزيل ال«ضوابط والإجراءات ذات -3
.الصلة التي حتددها الوزارة
�إذا ثبت �أن العامل املنزيل قد حصل على العمل نتيجة غش �أو تدليس.-4
. �إذا ثبت اتباع العامل املنزيل 6سلوكاً 6سيئاً �أو ارتكابه عمالً خمالً بالشرف �أو الأمانة-5
�إذا وقع من العامل املنزيل اعتداء على 8صاحب العمل املنزيل �أو �أحد �أفراد �أ6سرته، �أو مار6س نشاطاً ي«ضر-6
.بصاحب العمل املنزيل �أو �أفراد �أ6سرته
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد