القواعد التنظيمية لقياس حجم المنشأة لعام 1445هـ
المادة الرابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1902/23
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتحمل العامل املنزيل تكاليف عودته �إىل بلده يف حالة تبينّ عدم 8صالحيته للعمل �أو �إذا رغب يف العودة دون
6سبب مشروع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد