القانوني

القواعد التنظيمية لقياس حجم المنشأة لعام 1445هـ

المادة الرابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1902/23

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتحمل العامل املنزيل تكاليف عودته �إىل بلده يف حالة تبينّ عدم 8صالحيته للعمل �أو �إذا رغب يف العودة دون 6سبب م€شروع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠١/١٢