القواعد التنظيمية لقياس حجم المنشأة لعام 1445هـ
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1902/23
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يستحق العامل املنزيل عند انتهاء عقد العمل املنزيل مكاف�أة نهاية خدمة قيمتها �أجر 7شهر عن كل �أربع
6سنوات متتالية �أم«ضاها لدى 8صاحب العمل املنزيل، ويتخذ الأجر الأخري �أ6سا6ساً حلساب املكاف�أة، ويكون
�أدا�ؤها يف تاريخ ا6ستحقاقها عند انتهاء العالقة التعاقدية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد