القانوني

القواعد التنظيمية لقياس حجم المنشأة لعام 1445هـ

المادة الثانية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1902/23

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يستحق العامل املنزيل عند انتهاء عقد العمل املنزيل مكاف�أة نهاية خدمة قيمتها �أجر 7شهر عن كل �أربع 6سنوات متتالية �أم«ضاها لدى 8صاحب العمل املنزيل، ويتخذ الأجر الأخري �أ6سا6ساً حلساب املكاف�أة، ويكون �أدا�ؤها يف تاريخ ا6ستحقاقها عند انتهاء العالقة التعاقدية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠١/١٢