القانوني

القواعد التنظيمية لقياس حجم المنشأة لعام 1445هـ

المادة الخامسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1902/23

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ما مل يت«ضمن عقد العمل املنزيل تعوي«ضاً حمدداً مقابل �إنهائه من �أحد طريف العالقة لسبب غري م€شروع، يستحق الطرف الآخر تعوي«ضاً قدره �أجر 7شهرين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠١/١٢