القواعد التنظيمية لقياس حجم المنشأة لعام 1445هـ
المادة الخامسة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1902/23
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ما مل يت«ضمن عقد العمل املنزيل تعوي«ضاً حمدداً مقابل �إنهائه من �أحد طريف العالقة لسبب غري مشروع،
يستحق الطرف الآخر تعوي«ضاً قدره �أجر 7شهرين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد