القانوني

القواعد التنظيمية لقياس حجم المنشأة لعام 1445هـ

المادة الثالثة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1902/23

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على - �إذا انتهت خدمة العامل املنزيل وجب على 8صاحب العمل املنزيل دفع �أجره وتصفية حقوقه خالل �أ6سبوع من تاريخ انتهاء عقد العمل املنزيل، �أما �إذا كان العامل املنزيل هو الذي �أنهى العقد، وجب على 8صاحب -الأكرث العمل املنزيل تصفية حقوقه كاملة خالل مدة ال تزيد على �أ6سبوعني، ولصاحب العمل املنزيل �أن يحسم �أي دين مستحق له بسبب العمل من املبالغ املستحقة للعامل املنزيل. التعويضات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠١/١٢