القواعد التنظيمية لقياس حجم المنشأة لعام 1445هـ
المادة الثالثة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1902/23
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على - �إذا انتهت خدمة العامل املنزيل وجب على 8صاحب العمل املنزيل دفع �أجره وتصفية حقوقه خالل �أ6سبوع
من تاريخ انتهاء عقد العمل املنزيل، �أما �إذا كان العامل املنزيل هو الذي �أنهى العقد، وجب على 8صاحب -الأكرث
العمل املنزيل تصفية حقوقه كاملة خالل مدة ال تزيد على �أ6سبوعني، ولصاحب العمل املنزيل �أن يحسم �أي دين
مستحق له بسبب العمل من املبالغ املستحقة للعامل املنزيل.
التعويضات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد