القانوني

القواعد التنظيمية لقياس حجم المنشأة لعام 1445هـ

المادة الحادية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1902/23

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ينتهي عقد العمل املنزلي في احلاالت اآلتية: انتهاء مدة العقد.-1 . اتفاق طريف العالقة على �إنهائه، ب€شرط �أن تكون موافقة العامل كتابية-2 . وفاة �أحد طريف العالقة �أو عجز العامل املنزيل عن �أداء العمل وذلك مبوجب 7شهادة طبية معتمدة-3 . فقدان �أحد طريف العالقة الأهلية وذلك مبوجب تقرير طبي من اجلهات املعتمدة-4 . عدم ا6ستطاعة �أحد طريف العالقة �أو كليهما �إكمال عقد العمل املنزيل بسبب قوة قاهرة-5 . بلوغ العامل املنزيل 6سن الستني عاماً ما مل يتفق طرفا العالقة على خالفه-6 مكافأة نهاية اخلدمة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠١/١٢