القواعد التنظيمية لقياس حجم المنشأة لعام 1445هـ
المادة الحادية والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1902/23
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ينتهي عقد العمل املنزلي في احلاالت اآلتية:
انتهاء مدة العقد.-1
. اتفاق طريف العالقة على �إنهائه، بشرط �أن تكون موافقة العامل كتابية-2
. وفاة �أحد طريف العالقة �أو عجز العامل املنزيل عن �أداء العمل وذلك مبوجب 7شهادة طبية معتمدة-3
. فقدان �أحد طريف العالقة الأهلية وذلك مبوجب تقرير طبي من اجلهات املعتمدة-4
. عدم ا6ستطاعة �أحد طريف العالقة �أو كليهما �إكمال عقد العمل املنزيل بسبب قوة قاهرة-5
. بلوغ العامل املنزيل 6سن الستني عاماً ما مل يتفق طرفا العالقة على خالفه-6
مكافأة نهاية اخلدمة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد