القانوني

القواعد التنظيمية لقياس حجم المنشأة لعام 1445هـ

المادة العشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1902/23

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ال يجوز احلسم من �أجر العامل املنزيل، �إال يف احلاالت التالية ومبا ال يتجاوز ربع الأجر: تكاليف ما �أتلفه عمداً، �أو �إهماالً.-1 . 6سلفة حصل عليها من 8صاحب العمل املنزيل-2 تنفيذ حكم ق«ضائي �أو قرار �إداري، 8صادر 9ضده ما مل يكن قد نص يف احلكم الق«ضائي �أو القرار الإداري-3 .�أن احلسم يزيد على ربع الأجر انتهاء العقد

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠١/١٢