القواعد التنظيمية لقياس حجم المنشأة لعام 1445هـ
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1902/23
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ال يجوز احلسم من �أجر العامل املنزيل، �إال يف احلاالت التالية ومبا ال يتجاوز ربع الأجر:
تكاليف ما �أتلفه عمداً، �أو �إهماالً.-1
. 6سلفة حصل عليها من 8صاحب العمل املنزيل-2
تنفيذ حكم ق«ضائي �أو قرار �إداري، 8صادر 9ضده ما مل يكن قد نص يف احلكم الق«ضائي �أو القرار الإداري-3
.�أن احلسم يزيد على ربع الأجر
انتهاء العقد
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد