القواعد التنظيمية لقياس حجم المنشأة لعام 1445هـ
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1902/23
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم العامل املنزلي باآلتي:
�أن ي�ؤدي العمل املتفق عليه، و�أن يبذل يف ذلك عناية الشخص املعتاد.-1
�أن يتبع �أوامر 8صاحب العمل املنزيل و�أفراد �أ6سرته، ما مل يكن يف هذه الأوامر ما يخالف عقد العمل-2
.املنزيل، �أو �أحكام الالئحة، �أو النظام العام، �أو الآداب العامة، �أو ما يعر9ضه للخطر �أو املساءلة النظامية
�أن يحافظ على ممتلكات 8صاحب العمل املنزيل و�أفراد �أ6سرته.-3
�أال يعتدي اعتداءً جسدياً �أو لفظياً �أو يقوم ب�أي عمل يدخل بالعنف جتاه 8صاحب العمل املنزيل �أو �أفراد-4
.�أ6سرته
�أن يحافظ على الأ6سرار اخلا8صة بصاحب العمل املنزيل و�أفراد �أ6سرته التي يطّلع عليها �أثناء العمل -5
.�أو بسببه، و�أال يفشيها �إىل الغري
�أال يعمل حلسابه اخلا8ص �أو لدى الغري �أو يعمل يف غري املهنة املدونة يف عقد عمله املنزيل وهوية مقيم.-6
. �أال ميس كرامة 8صاحب العمل املنزيل �أو �أفراد �أ6سرته، و�أال يتدخل فيما يخصهم-7
�أن يحرتم الدين الإ6سالمي، ويلتزم بالأنظمة املعمول بها يف اململكة، وعادات املجتمع السعودي-8
.وتقاليده
األجر
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد