القانوني

القواعد التنظيمية لقياس حجم المنشأة لعام 1445هـ

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1902/23

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يستحق العامل املنزيل �إجازة مر9ضية ال تزيد مدتها على ثالثني يوماً متصلة �أو متقطعة مبوجب تقرير -1 :طبي، وحتسب على النحو الآتي اخلمسة ع€شر يوماً الأوىل ب�أجر كامل.-�أ اخلمسة ع€شر يوماً التالية بنصف الأجر.-ب يحق لصاحب العمل املنزيل �إنهاء عقد العمل املنزيل �إذا جتاوز مر9ض العامل املنزيل �أكرث من ثالثني يوماً -2 .مع حتمله تذكرة عودة العامل املنزيل �إىل بالده وتصفية جميع مستحقاته النظامية ال يجوز لصاحب العمل املنزيل �إنهاء خدمة العامل املنزيل بسبب املر9ض قبل ا6ستنفاذه املدة املحددة -3 .لإجازته املر9ضية �إال �إذا طلب العامل املنزيل ذلك كتابة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠١/١٢