القواعد التنظيمية لقياس حجم المنشأة لعام 1445هـ
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1902/23
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يستحق العامل املنزيل �إجازة مر9ضية ال تزيد مدتها على ثالثني يوماً متصلة �أو متقطعة مبوجب تقرير -1
:طبي، وحتسب على النحو الآتي
اخلمسة عشر يوماً الأوىل ب�أجر كامل.-�أ
اخلمسة عشر يوماً التالية بنصف الأجر.-ب
يحق لصاحب العمل املنزيل �إنهاء عقد العمل املنزيل �إذا جتاوز مر9ض العامل املنزيل �أكرث من ثالثني يوماً -2
.مع حتمله تذكرة عودة العامل املنزيل �إىل بالده وتصفية جميع مستحقاته النظامية
ال يجوز لصاحب العمل املنزيل �إنهاء خدمة العامل املنزيل بسبب املر9ض قبل ا6ستنفاذه املدة املحددة -3
.لإجازته املر9ضية �إال �إذا طلب العامل املنزيل ذلك كتابة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد